العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إفرازات المرأة من حيث الطهارة والنجاسة؟ وهل يصح للمرأة الأخذ بالقول بأن هذه الإفرازات غير نجسة، وهل تأثم بذلك؟ وكيف يمكنها أداء العمرة والطواف مع مراعاة أحكام الطهارة من هذه الإفرازات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الرطوبات المشكوك بنجاستها تعتبر طاهرة ولا يلزم تتبع خروجها. إذا كانت المرأة مصابة بسلس هذه الرطوبات، فإنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، ولا يلزمها ، لأن هذه الرطوبات محكوم بطهارتها. الأصل هو ، ولا يُحكم إلا بالتيقن من خروجها من مخرج البول. ينبغي مجاهدة الوساوس. لا يوجد إشكال في أداء ، ويكفي لكل صلاة لمن تعاني من السلس، ولا يلزم الذهاب لدورات المياه للاستنجاء. يجوز للعامي من يثق بقوله من أهل العلم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124650
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي