العودة إلى البحث
السؤال

ما هي أسباب اشتراط الفقهاء إزالة النجاسة في حالتين، رغم وجود أحاديث قد تُفهم على غير ذلك: إزالة النجاسة من البدن قبل غسل الجنابة، وإزالة الأذى من فرج المستحاضة أو صاحب السلس؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُعلِّل القائلون بوجوب إزالة عن البدن قبل ، بأن الماء إذا سال على النجاسة فإنه يتغير، وبالتالي لا يُطهِّر محل النجاسة؛ لأن الماء الطهور شرطٌ ، ويَرون أن حصول الطهارتين معًا محلُّ خلافٍ.

أما غسل المستحاضة لفرجها من الدم فليس لشرط صحة ، وإنما من باب ، ووجوب تجديد الغسل عند ظهور الدم أو تحرك العصابة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
151092
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي