هل يختلف حكم الاكتفاء بغمر المكان بالماء لتطهير النجاسة عنه في الاستنجاء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
غسل أعمّ من ، فالاستنجاء خاص بغسل ما يخرج من السبيلين، أما غسل النجاسة فيكون في الثوب والأرض وغيرهما. ويكفي في غسل النجاسة صب الماء حتى تزول عين النجاسة، ولا يشترط الدلك إلا إذا كانت النجاسة لا تزول إلا به، وقد يجزئ في الاستنجاء الاستجمار بالأحجار ونحوها، بينما غسل النجاسة من الثوب لا بد فيه من الماء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187365
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187365
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي