هل الرطوبات الفرجية اللزجة، التي يمر عليها البول، تطهر بمجرد مرور الماء عليها، أم يجب الاستنجاء منها كونها تنجست بالبول، وهل يكفي الاستنجاء من الجزء الظاهر الذي مر عليه البول فقط؟
إفرازات الفرج الخارجة من مخرج الولد طاهرة على الراجح، وتنقض ، بينما الإفرازات الخارجة من مخرج البول نجسة ولها حكم البول.
تجب إزالة من البول الذي يلوث أي جزء من البدن، بما في ذلك إفرازات الفرج، ولا يشترط استعمال اليد، بل يكفي صب الماء لإزالة النجاسة، لكن إذا لم تزل إلا باليد وجب ذلك. أما إذا كان المتنجس هو الجزء الظاهر فقط، فيجب تطهيره دون تتبع ما في مخرج الولد.
يجب التفريق بين رطوبة الفرج الطاهرة النجس؛ فالمذي ماء أبيض لزج يخرج عند الشهوة، بينما رطوبة الفرج سائل شفاف لا يرتبط خروجه بالشهوة. المذي نجس ويتطلب إذا أصاب البدن، ويكفي رش الماء على الثوب المصاب به، أما رطوبة الفرج فطاهرة. وإذا شككت هل الخارج مذي أو رطوبة، فالأصل عدم خروج المذي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191620
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191620
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي