العودة إلى البحث
السؤال

هل تكفي غلبة الظن بزوال عين النجاسة، وما هو المعنى الدقيق لزوال عين النجاسة في الشيء الرطب، وهل يشترط جفافه، وهل يمكن اعتبار الشيء النجس الذي لا يُذكر كيف تنجس بأنه زالت عينه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ننصحكِ بالإعراض عن الوساوس وتجاهلها، ويكفي غلبة الظن في زوال ، كما يكفي زوال أوصاف النجاسة (اللون والطعم والريح) بزوال عينها. والماء المتبقي على المحل طاهر ما لم يتغير بالنجاسة، ولا يلزم جفاف الموضع المغسول. وإذا شككتِ في نجاسة شيء فاعملي بالأصل وهو ، ولا تحكمي بالنجاسة إلا بيقين جازم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
169471
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي