العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب غسل النقود إذا أصابتها نجاسة يسيرة أم يعفى عنها، وما حكم ما تم صرفه منها قبل تطهيرها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

النقود كغيرها في حكم إزالة التي تصيبها، فإن أصابتها نجاسة معفو عنها كيسير الدم فلا حرج في عدم تطهيرها، وإن أصابتها نجاسة غير معفو عنها على من أراد وهو حامل لها أن يطهرها، لأن اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة عند ، فإن شق تطهيرها أو خشي ذهاب ماليتها فإنه يسع الأخذ بقول شيخ ابن تيمية وهو العفو عن يسير النجاسات مطلقًا، وهذا ما رجحه الشيخ العثيمين في الشرح الممتع.

لحاملها أن يتجنب الصلاة وهو حامل لها، وأما ما تم إنفاقه من هذه النقود قبل تطهيره فلا سبيل إلى تدارك الأمر فيه، ويجب الاستغفار من التقصير في هذا الأمر، كما يجب الحذر من الوسوسة في باب النجاسات.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
106623
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي