هل يجوز فتح محل مختص ببيع مواد التنظيف التي تحتوي على الكحول الإيثيلي، مع الأخذ في الاعتبار أن الكحول المسكر يأخذ حكم الخمر في النجاسة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الكحول المستخدم في المنتجات والأدوية والأطعمة لا يبقى له حكم أو الحرمة غالبًا؛ لانقلابه إلى مواد مباحة غير نجسة أثناء التصنيع، إما بالاستحالة أو الاستهلاك، فلا حرج في استعمال هذه الأشياء أو الاتجار بها. وهناك قول بأن الكحول ليس خمرًا ولا نجسًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194366
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194366
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي