هل يجوز للمرأة المنتقبة الصلاة في المسجد بملابسها الطويلة التي قد يتطاير إليها بعض التراب أو الماء من الطريق، وهل تُعتبر هذه الملابس طاهرة للصلاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في الأعيان ، حتى لو ظُنت ، فإن تيقنت من وجود نجاسة، فالأصل أن النجاسات لا تطهر إلا بالماء الطهور، ولكن لما كان ذيل المرأة محلاً لتكرار ملاقاة النجاسة، جُعل التراب له طهوراً تخفيفاً لأجل ، إذا كانت النجاسة يابسة، أما إن كانت رطبة، أن تُغسل بالماء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136979
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136979
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي