العودة إلى البحث
السؤال

هل يصبح المكان نجسًا وتجوز الصلاة فيه عند قضاء الحاجة في مصرف داخل محل مغلق مع التأكد من عدم انتشار النجاسة والاستنجاء وسكب الماء في المصرف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا مانع مما تقوم به إذا كان المحل ملكًا لك أو أُذِن لك بقضاء فيه، والمحل لا يُعد نجسًا بالكامل إلا ما لامسته . ويُطهَّر مكان قضاء الحاجة أو ما مسته النجاسة بصب الماء عليه حتى تزول النجاسة تمامًا. فقد جاء في "المبدع شرح المقنع" أن النجاسات على الأرض أو ما اتصل بها تُطهر بمكاثرتها بالماء، مستشهدًا بحديث الأعرابي الذي بال في المسجد وأمر النبي بصب الماء على بوله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
179948
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي