ما الذي يترتب على من فاتته صلاة الفجر في الحافلة ولم يجد ما يتيمم به، هل يصلي وهو جالس من غير وضوء أو تيمم أم ينتظر حتى يصل المحطة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
شرط لصحة ، وإذا لم يتوفر الماء يمكن . الصلاة في الحافلة أو ما شابهها غير جائزة لعدم إمكانية إتمامها بشروطها، ويجب على المسلم طلب التوقف لأداء الصلاة، فإن لم يمكنه ذلك أو خاف خروج الوقت وتعذر عليه الوضوء والتيمم والصلاة تامة الشروط، فعليه أن يصلي حسب استطاعته وعليه عند النزول، لقوله تعالى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا﴾ و﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾. فإن أدركته الصلاة وهو راكب ولم يمكنه النزول، فليصل على المركوب مراعياً وأركان الصلاة قدر استطاعته، وتجب الإعادة. الصلاة على الراحلة في حال الأمن لا تجوز إلا النافلة، إلا إذا أمكن الإتيان بالصلاة كاملة، أما في حال الخوف فتجوز.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123013
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 123013
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي