ما حكم صلاة من اغتسل من الجنابة بمسح الماء على البدن باستثناء الفرج والرأس فغسلهما جيدًا، ثم توضأ؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يكفي المسح على الجسد لرفع الجنابة، بل يجب صب الماء على الجسد كله، فإن اكتفت السائلة بالمسح دون صب الماء، فصلواتها باطلة ويجب قضاؤها عند ، أما ابن تيمية فيرى عدم على الجاهل. وكان عليها تعميم الماء على جسدها، وإن خشيت الضرر من الماء البارد، فعليها تسخينه أو الاغتسال في مكان دافئ، فإن لم تجد طريقة وتضررت بالماء، جاز لها بعد غسل ما لا يضر غسله من جسدها. قال تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122559
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122559
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي