العودة إلى البحث
السؤال

هل حدود الغوث والقرب والبعد في طلب الماء عند الشافعية تختص بالمسافر أم تعم المقيم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز لفاقد الماء عند الشافعية إلا بعد طلبه في "حد الغوث" إن توهم وجود الماء، أو في "حد القرب" إن تيقن وجوده. ولا فرق عندهم بين المسافر والمقيم في ذلك، المبيح للتيمم هو فقد الماء بعد طلبه والتحقق من عدمه، وذكر المسافر في كتبهم سببه غلبة فقد الماء عليه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
193473
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي