هل يصح التيمم بالمسح على الوجه واليدين فوق اللاصق الطبي والإبرة المغروزة فيهما، مع العجز عن الوضوء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز العدول عن إلى إلا للعجز عن استعمال الماء أو الخوف من ضرره، والمريض العاجز عن الوضوء بنفسه يلزمه تحصيل من يوضئه بأجرة أو غيرها. فإن لم يجد من يوضئه، وقدر على التيمم، جاز له التيمم، أما إن كان يستطيع الوضوء بنفسه أو بمساعدة غيره، فيلزمه غسل من الأعضاء والمسح على المتضرر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175381
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175381
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي