هل يجوز التيمم من الحائط أو الرخام أو البلاط عند عدم القدرة على الوضوء، وهل يصح هذا التيمم إذا مسح به وجهه ويديه وتطلب الأمر أن يمسح عينيه أو يأكل بعدها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز العدول عن إلى إلا للعجز عن استعمال الماء، والمريض العاجز عن الوضوء بنفسه يلزمه الاستعانة بمن يوضئه ولو بأجرة.
فإن كانت الزوجة مستعدة لمساعدة الزوج، وجب عليه الاستعانة بها، إلا إذا كان في إيقاظها إضرار بها، فيمكنه إعداد الوضوء مسبقًا وغسل ما يستطيع من أعضائه، ثم التيمم للباقي.
إذا عجز عن استعمال الماء ولم يجد معينًا، لزمه التيمم بالتراب أو ما يقوم مقامه من صعيد الأرض، ولا عليه.
إن عجز عن الوضوء والتيمم، صلى على حاله ولا إعادة عليه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139767
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 139767
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي