العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الوضوء والصلاة بين فترتي قضاء الحاجة الأولى واكتشاف أثر الغائط اللاحق، وهل يجب انتظار خروج الأثر المتبقي قبل الوضوء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لإزالة أثر الظاهرة في أحد المخرجين (القبل أو الدبر) بحيث يمكن وصول الماء إليها، وما لا يصل إليه الماء فهو باطن ولا يثبت للفضلات الباطنة حكم النجاسة حتى تبرز، وما ظهر يثبت له حكم النجاسة. فإذا غسلت ما ظهر في المخرج من نجاسة فهذا يكفيك، ثم تتوضأ وتصلي، ووجود النجاسة داخل البطن لا يوجب الاستنجاء ولا يؤثر على صحة ، والاستنجاء مطلوب للنجاسة الظاهرة في المخرج فقط. إذا استنجيت حتى تيقنت أو ظننت الإنقاء فقد برئت ذمتك، ولا يلزمك تفقد المحل بعد ذلك، والأصل عدم خروج شيء. إذا تحققت من خروج ما يوجب الاستنجاء وجب عليك الاستنجاء له، وإذا شككت في وقت خروجه فينسب لآخر زمن يحتمل خروجه فيه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
164854
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي