إن الماء لا يجنب أريد شرحاً لهذا الحديث
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما، ومفاده أن الماء لا ينجس باستعمال الجنب له، وهو دليل على جواز بالماء المستعمل، وبفضل طهور المرأة. وقد استدل بحديث آخر رواه أحمد ومسلم عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة.
إلا أن هناك حديثًا آخر رواه أبو داود والنسائي ينهى عن اغتسال الرجل بفضل المرأة أو العكس، ويوجه إلى أن يغترفا جميعًا. وقد جمع ابن حجر بين هذه الأحاديث بأن حمل النهي على التنزيه. والخلاصة أن للزوجين أن يغتسلا من إناء واحد، مع الأفضلية لعدم الاغتسال بفضل أحدهما إن خلا به الماء، مع جواز ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/36779
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 36779
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي