العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الوضوء من ماء البئر الذي تغير طعمه ورائحته لقربه من البيارات، وهل تتنجس فرش المسجد إذا توضأ الناس منه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تغير طعم ماء البئر القريبة من آبار صرف النجاسات، فيُحكم عليه بسلب الطهورية، ولا يصح التطهر به ؛ لأن الظن بتغيره معتبر. وللتطهر، يجب البحث عن مصدر ماء آخر أو تطهير البئر بصب ماء كثير فيها حتى يزول أثر النجاسة، أو بنزح الماء حتى لا يبقى أثر للنجاسة. ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن التكثير يطهر البئر المتنجسة إذا زال التغير، ويكون ذلك بالترك حتى يزداد الماء أو بصب ماء طاهر، بينما أجاز المالكية النزح أو زوال أثر النجاسة بأي شيء. أما حكم فرش المسجد، فإذا توضأ الشخص بماء متنجس ودخل المسجد وقدماه مبتلتان، تنجس موضع قدميه من الفراش، وإن كانت قدماه جافتين فلا تنجس. عند الشك في تنجس جزء من الفراش، فالأصل ، ولا يجب هجر المسجد لذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122144
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي