العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الوضوء والغسل بماء المسبح أو البركة المتغير طعمه بالكلور، وهل يُقاس على ماء البحر الذي ورد فيه حديث: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في صحة التطهر بالماء الذي خالطه طاهر لا يصعب التحرز منه حتى غيّر أحد أوصافه.

فإن قيل بجواز التطهر به ما دام اسم الماء باقياً عليه، فلا إشكال.

وإن قيل بعدم جواز التطهر به، فإنه يفرق بينه وبين ماء البحر الذي ورد النص بجواز التطهر به، لأن ماء البحر باق على أصل خلقته.

كما يمكن التفريق بأن تغير ماء البحر كائن بما يتعذر صون الماء عنه، بخلاف ما ذكر في السؤال.

فالماء المتغير بما يتعذر صونه عنه طهور، وهذا أصل عظيم من أصول .

أما تغير ماء البركة بما يشق صون الماء عنه، كطول المكث أو الطحلب وورق الشجر، فهو طهور عند الجماهير.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
109899
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي