العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المسح على لاصق الجروح الموضوع على موضع الوضوء، وهل أثر اللاصق المتبقي يُعد حائلًا، وما حكم الصلوات والوضوء في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم تستطع غسل الجرح أو المسح عليه، فالمسح على اللاصق جائز، وحكمه كالمسح على أو العصابة. أما بخصوص أثر اللاصق، فالأصل وجوب إزالته، لكن إن كانت إزالته تسبب ألمًا أو مشقة، أو كان يسيرًا ولم تكن على علم به، فلا تلزم الإزالة ويعفى عنه، ولا تلزمك الصلوات الماضية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
183926
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي