العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز المسح على الرأس والخفين بيد غير مبللة، وما المقدار المجزئ للمسح على الخفين وشروطه مع الأدلة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المسح للخف هو مسح أعلاه دون أسفله؛ لما رواه أبو داود وغيره عن علي رضي الله عنه أنه قال: "لو كان بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه". واختلف أهل العلم في المجزئ في مسح الخف، فمذهب الشافعية استحباب مسح أسفله، وأن الواجب أقل جزء من أعلاه، بينما ذهب آخرون إلى عدم استحباب مسح الأسفل، وذهب أبو حنيفة إلى وجوب مسح قدر ثلاث أصابع، وأحمد إلى مسح أكثر ظاهره، ومالك إلى مسح جميعه إلا مواضع الغضون، مسح جميعه خروجًا من . ويجب أن تكون اليد مبللة عند المسح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71380
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي