كيف يمكن التوفيق بين قول الشيخ ابن عثيمين بأن الطهارة لا تزول بخلع الجورب وبين الحديث: "أدخلتهما طاهرتين"، وما المانع من المسح عليهما مرة أخرى بعد النزع، وما هو الدليل على عدم جواز المسح بعد إعادة لبس الجورب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الفرق بين جواز المسح على الخف إذا لبس بعد وعدم جواز المسح عليه بعد خلعه، هو أن المسح يكون إذا لبس الخف على مائية، أي بعد غسل الرجلين بالماء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز المسح على الخف بعد انتقاض الوضوء وخلعه، لأنه لا يوجد عالم قال بذلك، وإلا لما كان للتوقيت بالمسح معنى.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116785
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 116785
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي