العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المسح على الجوربين ثم خلعهما، وهل تصح الصلاة بعد ذلك أم يلزم إعادة الوضوء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء فيمن نزع خفيه بعد المسح عليهما وقبل انقضاء المدة على أربعة أقوال:

1. يلزمه غسل قدميه فوراً دون اشتراط الموالاة، وهو مذهب الحنفية والقول الجديد للشافعي ورواية عن أحمد. 2. يكفيه غسل قدميه مباشرة، وإن تأخر بطل لفقد شرط الموالاة، وهو مذهب المالكية. 3. تبطل طهارته بنزع الخفين، وهو القول القديم للشافعي والمشهور من مذهب الحنابلة. 4. طهارته صحيحة ولا شيء عليه، وهو الراجح لعدم وجود دليل على بطلان الوضوء بنزع الخفين، ولما روى عن علي -رضي الله عنه- أنه نزع نعليه بعد المسح عليهما وأمَّ الناس، وهو مقتضى .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
33064
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي