ما حكم الخطأ في صفة المسح على الجورب، كالمسح على ظاهر القدم وشيء من العقب دون تعمد ذلك؟ وهل يؤثر تبلل الجورب بالطين على صحة المسح عليه؟ وهل تجب إعادة الصلاة التي أُديت بعد هذا المسح؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مسح أعلى الجورب مع العقب مجزئ، ولا يبطل المسح بذلك. مع طبقة رقيقة من الطين لا يضر، أما إذا كانت الطبقة كثيفة بحيث تصير حائلاً فلا يجزئ. في حال بطلان صلاة العشاء قصراً، إعادتها تامة خروجًا من خلاف أهل العلم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138660
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 138660
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي