ما حكم المسح على الشراب الأعلى القصير الذي لا يغطي مكان الوضوء، مع العلم أنه لُبس فوق شراب آخر طويل وكلاهما لُبسا على طهارة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط للمسح على الجورب أن يكون ساترًا لمحل ، الذي يمتد من أصابع القدم إلى الكعبين. وإذا لُبس جوربٌ على جوربٍ قبل وكانا صحيحين، جاز المسح على أي منهما.
أما إذا كان أحد الجوربين قصيرًا أو مخرقًا والآخر صحيحًا (الحالة الرابعة: الأعلى قصير والأسفل صحيح)، فيجوز المسح على الأعلى، أو على الأسفل بإدخال اليد من تحت الأعلى للمسح. وإذا نُزع الأعلى، لزم نزع الأسفل.
ويجوز المسح على الجورب القصير الملبوس فوق جورب طويل ساتر، وتنزعهما معًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8488
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8488
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي