العودة إلى البحث
السؤال

ما هو معيار التفرقة الذي اعتمده الفقهاء في التفريق بين المسح على الخفين والمسح على العمامة، حيث جعلوا النازع للممسوح من الخفين منتقض وضوؤه، والنازع للممسوح من العمائم غير منتقض وضوؤه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المسح على العمامة ثابت النبوية الصحيحة، وهو مذهب الإمام أحمد، ويعد من مفردات مذهب الحنابلة، ويقول القائلون بجواز المسح على العمامة إن حكمها في التوقيت واشتراط تقديم وبطلان الطهارة بخلعها كحكم الخف، ومنهم من يرى أن خلع العمامة لا ينقض ، وهو قول ابن حزم الظاهري واختيار شيخ ابن تيمية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8730
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي