العودة إلى البحث
السؤال

ما المقصود من قول الجمهور بعدم جواز الاقتصار على مسح العمامة وحجتهم: "لأن المسح على الخف ثبت رخصة لدفع الحرج، ولا حرج في نزع العمامة، ولا تلحق المشقة في إيصال الماء غالبا"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المقصود من أن المسح على الخف شرع لرفع المشقة، وأن نزع العمامة لا مشقة فيه، هو من أدلة من ذهب إلى عدم جواز المسح على العمامة. واختلف العلماء في جواز المسح على العمامة، ومن ذهب إلى الجواز، واستدلوا بأحاديث تدل على جواز الاقتصار على مسح العمامة، مثل حديث عمرو بن أمية الضمري وحديث ثوبان. ودلت أيضاً على جواز المسح على العمامة والناصية معاً، كحديث المغيرة بن شعبة. وأما مسح الرأس بدون العمامة فهو الأصل لقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾ [المائدة:6].

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
51427
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي