العودة إلى البحث
السؤال

هل المقصود بمدة المسح على الجورب، وهي يوم وليلة، خمس صلوات، وهل يجوز المسح على نفس الجورب في اليوم التالي بعد خلعه بنية جديدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز المسح على الجوربين بشروط، ومدة المسح للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. تبدأ المدة من أول حدث بعد اللبس، وتنتهي في نفس هذا الوقت من اليوم التالي للمقيم، ومن اليوم الرابع للمسافر. إذا انتهت المدة، لا يجوز المسح، ولتجديدها يجب خلع الجوربين وغسل الرجلين، ثم لبسهما بعد الكامل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
114764
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي