هل يُشترط للمسح على العمامة والحجاب في الوضوء لبسهما على طهارة، وهل وقته كوقت المسح على الجوربين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الحنابلة يرون جواز المسح على العمامة لغير ، وجعلوا لهما شروطًا كتلك المتعلقة ، من حيث التوقيت واللبس على . أما غير الحنابلة ممن لا يجيزون المسح عليهما إلا للضرورة فلا يشترطون لهما ما يشترط للخفين، ولا توقيت لهما، لأنه مسح ضرورة .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71110
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71110
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي