العودة إلى البحث
السؤال

هل يُشترط للمسح على العمامة والحجاب في الوضوء لبسهما على طهارة، وهل وقته كوقت المسح على الجوربين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحنابلة يرون جواز المسح على العمامة لغير ، وجعلوا لهما شروطًا كتلك المتعلقة ، من حيث التوقيت واللبس على . أما غير الحنابلة ممن لا يجيزون المسح عليهما إلا للضرورة فلا يشترطون لهما ما يشترط للخفين، ولا توقيت لهما، لأنه مسح ضرورة .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71110
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي