العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح المسح على الشاش المثبت على جرح في أعلى القدم دون المسح على باطن القدم المتضرر، وهل يجزي ذلك في الوضوء أم يلزم التيمم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في المجزئ للمسح على على ثلاثة أقوال:

1. الأول: وجوب مسح الجبيرة كلها، وهو مذهب المالكية وأصح الوجهين عند الشافعية والمشهور عند الحنابلة، لأنه بدل عن غسل العضو تعميمه. 2. الثاني: مسح أكثرها، وهو مذهب الأحناف، للأكثر مقام الكل. 3. الثالث: الاكتفاء بمسح بعضها، وهو قول بعض الشافعية.

والراجح أنه يجب مسح الجبيرة كلها إذا أمكن، فإن لم يمكن مسح أسفلها لضرر، كفى المسح على أعلاها، لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191234
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي