ما هو الشرح المفصل لعبارة "قال المصنف: أو ينوي بطهارته استباحة نحو صلاة. وهذا في غير دائم الحدث، وأما هو فيتعين في حقه نية الاستباحة، لكن لا يحتاج دائم الحدث إلى تعيين نية فرض بخلاف التيمم"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
توضيح العبارة يتلخص في أن المتطهر ينوي رفع أو استباحة ، ومن كان حدثه دائمًا (كصاحب السلس) فنِّيته هي استباحة الصلاة لا رفع الحدث. أما ، فعلى المعتمد في مذهب الحنابلة، يجب فيه تعيين نية ، فمن نوى نفلًا أو أطلق لا يستبيح به الفريضة. بينما من يرى أن التيمم يرفع الحدث لا يشترط هذا التعيين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151753
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 151753
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي