العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب غسل الواقي وخلعه عند كل وضوء للصلاة في حالة سلس البول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان صاحب سلس بول، فكان من عليه حشو رأس بقطنة، فإن لم ينقطع البول يقوم بتعصيب رأس الذكر بخرقة ونحوها، لتمنع خروج ، وما يقوم به من ارتداء الواقي لا يكفي لمنع خروج البول.

إذا صلى بالواقي المذكور مع وجود نجاسة البول داخله عمدا، فصلاته باطلة تجب إعادتها, وإن صلى بالنجاسة جاهلا بكون وجودها يبطل ، فصلواته كلها صحيحة عند بعض أهل العلم.

في حال الصلاة بالنجاسة جهلا بوجودها، فلا عليه في أصح قولي العلماء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
136083
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي