هل يجوز الأخذ بالقول بعدم نقض رطوبة فرج المرأة للوضوء دائمًا، أو في الحالات الطارئة كالمناسك في الحرم المكي أو المدني؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يسوغ القول بأن رطوبات الفرج غير ناقضة ، القول بنقض الوضوء بها، فإن كانت مستمرة، فحكمها حكم سلس البول، فتتطهر المرأة المفروضة بعد دخول وقتها، وتتحفظ ما استطاعت وتصلي، ولا يضرها ما خرج، وإن كانت تنقطع في وقت معين قبل خروج الصلاة، فيجب عليها الانتظار حتى يأتي الوقت الذي تنقطع فيه، وإن شق الوضوء لكل صلاة للمستمرة، ففي الأخذ بقول المالكية سعة. وإن كان خروجها ينقطع زمناً يسع والصلاة، فيجب الصلاة في هذا الوقت، والطهارة غير واجبة في ، وإنما تجب فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144294
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 144294
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي