العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التسمية في الوضوء ؟.

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في حكم التسمية في ، فذهب الإمام أحمد إلى وجوبها مستدلًا بحديث "لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ". بينما ذهب العلماء إلى أنها سنة وليست واجبة، مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الوضوء ولم يذكر فيه التسمية، وأن الآية القرآنية التي أمرت بالوضوء لم تذكر التسمية، وأن كثيرين ممن وصفوا وضوء النبي لم يذكروا التسمية. وقد أجاب الجمهور عن الذي استدل به الموجبون بأنه ضعيف، أو أن معناه "لا وضوء كامل" وليس "لا وضوء صحيح". وعليه، فوضوء من لم يسمِّ صحيح، ولكن للمسلم ألا يترك التسمية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10122
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي