العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من يرى أن الوضوء مرة واحدة لا يكفي، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة واحدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة، ومرتين، وثلاثًا، وغسل العضو مرتين أو ثلاثًا وليس بواجب، هو تعميم العضو بالماء. وقد اتفق العلماء على أن يجزئ مرة مرة، ومرتين أفضل، وأفضله ثلاث، وكره أهل العلم الإسراف فيه ومجاوزة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان المراد أن الغسلة الواحدة لا تكفي دون تعميم العضو بالماء فهذا صحيح.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
116803
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي