هل صحيح أن الوضوء لا يرفع الحدث إلا باليقين بحدوثه، وأن من توضأ شاكًا ثم تيقن الحدث بعد الصلاة يلزمه إعادتها والوضوء، وأن الوضوء بغير تأكد لا يجزئ؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من تيقن وشك في ، فهو باقٍ على طهارته. أما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو باقٍ على حدثه.
إذا توضأ احتياطًا لشك في الحدث، ثم بان أنه كان محدثًا قبل ذلك ، فالأصح عدم إجزاء هذا الوضوء، لأنه توضأ مترددًا في . وكذلك، من توضأ بنية التجديد ثم تبين أنه كان محدثًا، فإن وضوءه لا يجزئه، لأنه لم ينو رفع الحدث، والمندوب لا يكفي عن .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66717
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 66717
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي