العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الأخذ بالقول بعدم نقض رطوبة فرج المرأة للوضوء دائمًا، أو في الحالات الطارئة كالمناسك في الحرم المكي أو المدني؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يسوغ القول بأن رطوبات الفرج غير ناقضة ، القول بنقض الوضوء بها، فإن كانت مستمرة، فحكمها حكم سلس البول، فتتطهر المرأة المفروضة بعد دخول وقتها، وتتحفظ ما استطاعت وتصلي، ولا يضرها ما خرج، وإن كانت تنقطع في وقت معين قبل خروج الصلاة، فيجب عليها الانتظار حتى يأتي الوقت الذي تنقطع فيه، وإن شق الوضوء لكل صلاة للمستمرة، ففي الأخذ بقول المالكية سعة. وإن كان خروجها ينقطع زمناً يسع والصلاة، فيجب الصلاة في هذا الوقت، والطهارة غير واجبة في ، وإنما تجب فقط.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
144294
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي