العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح الوضوء بالمسح على الخفين العلويين إذا لُبسا فوق خفين آخَرين، مع عدم تذكُّر ما إذا كان الشخص على وضوءٍ حين لَبْس الخفين العلويين، وهل يلزمه الإعادة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز المسح على الخف أو الجورب الأعلى إذا لُبس بعد كاملة وقبل ، أما إذا لُبس بعد الحدث فلا يجوز المسح عليه، لأن من شروط المسح اللبس على طهارة كاملة. فإذا لبس شخص الخفين العلويين وشك هل كان على وضوء أم لا، فحاله لا يخلو: 1. أن يكون قد توضأ قبل ذلك ولم يتيقن ناقضًا : يعتبر على وضوء ويصح مسحه على الخف الأعلى، لأن اليقين لا يزول بالشك. 2. أن يكون توضأ وحصل ناقض ثم شك هل توضأ بعد ذلك: يعتبر على غير طهارة، لأن الحدث متيقن والوضوء مشكوك فيه، ويلزمه الصلوات التي أداها بهذا الوضوء غير .

هذا هو رأي ، وقد ذهب شيخ ابن تيمية إلى أن من ترك شرطًا أو ركنًا من جاهلًا فلا تلزمه الإعادة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122579
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي