ما صحة القول بأن المطلقة لا تخرج من بيتها حتى تنقضي العدة، وأن الرجعة لا تُحسب طلقة إلا إذا لم يراجع الزوج زوجته خلال مدة العدة، مع طلب أدلة من الكتاب والسنة وهدي الخلفاء الراشدين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها في فترة ، ولا يجوز لزوجها إخراجها، لقوله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾. أما القول بأن رجوع الزوج لزوجته في عدتها لا يعد طلقة فهو قول باطل، وقد كان أهل الجاهلية يفعلونه للإضرار بالمرأة، ثم نُسخ ذلك بقوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، وقد بين القرطبي في تفسيره أن هذه الآية نسخت ما كان عليه أهل الجاهلية في عدم تحديد عدد .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176291
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 176291
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي