هل الأمر بخلع النعلين لموسى عليه السلام في قوله تعالى: (إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طُوًى) طه/12، كان تعظيماً لله أم للوادي، وإذا كان تعظيماً لله، فكيف يجوز للمصلي أن يقف في الصلاة مرتدياً نعليه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
خلع موسى عليه السلام لنعليه في الواد المقدس كان بأمر الله وخاصًا بشريعته، أما شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتبيح في النعال والخفاف الطاهرة، بل هو سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ). ويُشرع للمسلم تفقد نعليه وخفيه وإزالة ما بهما من أذى قبل دخول المسجد، فإذا كانا نظيفين جازت الصلاة فيهما، وإذا كان المسجد مفروشًا، فإن شاء خلعهما احتياطًا لمراعاة نظافة المسجد والمصلين، وإن شاء صلى فيهما إذا كانا نظيفين. أما الخفان فإذا توضأ عليهما المسلم فلا يخلعهما، بل يصلي فيهما بعد التأكد من نظافتهما، لأن خلعهما يبطل .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11387
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 11387
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي