العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إتيان الزوجة في الدبر، مع الاستشهاد بالحديث المذكور عن عمر بن الخطاب، وتفسير الآية "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم"، ومقارنة ذلك بقصة لوط عليه السلام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أما قصة عمر وقوله تعالى: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ، فليس فيهما الإتيان في الدبر، بل الإتيان في القبل من جهة الدبر. وأما قول لوط عليه السلام: هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، فليس فيه دليل على إباحة إتيان النساء في أدبارهن، بل أرشد قومه إلى نسائهم بدلاً من الرجال. وذكر ابن كثير في تفسيره أن لوطاً أرشدهم إلى ما هو أنفع لهم في الدنيا والآخرة، وأن معنى بناتي أي نساء أمته، والنبي بمثابة الأب لأمته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
73896
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي