العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على ذهب الزوجة المُعدّ للّبس، ومَن يخرجها: الزوج أم الزوجة، وهل يجوز إخراجها في مشاريع الخير كتحفيظ القرآن وخدمة المسجد بدلاً من الفقراء، وهل يجب دفعها دفعة واحدة أم يجوز تقسيطها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب وفضة الزينة المباحة لا زكاة فيها على الراجح، ولو أوجبنا فيها فإنها تجب في مال الزوجة، ولا يجوز إخراج الزكاة في مشاريع خيرية لتحفيظ القرآن وخدمة المساجد؛ لأن الزكاة لها مصارفها الثمانية ومنها الفقراء، وتخرج الزكاة دفعة واحدة ويجوز تأخير بعضها يسيراً لمصلحة فقير أو انتظار نقد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
39388
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي