العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على ذهب الزوجة المُهدى، المُحتفَظ به عند أبيها، وتختار منه ما تلبسه أحيانًا، وعلى من تجب؛ هل على الزوج أم عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الفقهاء على أن الحلي المعد للزينة لا تجب فيه ، وهو ما عليه . فما كان من الذهب عند الزوجة معدًا للزينة فلا زكاة فيه، سواء كانت تلبسه باستمرار أم قليلًا. أما ما لم يعد للزينة فتجب فيه الزكاة إذا بلغ . وإذا وجبت الزكاة، فإنها تكون في مال الزوجة، إلا إذا تبرع الزوج بإخراجها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
180041
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي