العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تحويل مبلغ الصدقة الجارية الموصى به لجمعية معينة لتحفيظ القرآن إلى جمعية أخرى بناها الورثة من مالهم الخاص؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز تغيير وتحويلها إلى جهة أخرى غير التي نص عليها صاحب الوصية؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾. ويجب على الورثة تنفيذ وصية أبيهم وصرفها على الجمعية التي عينها، ما دامت موجودة. وبناء جمعية لتحفيظ القرآن من تركة الأب كصدقة جارية له هو خير لهم وله إن كانوا موافقين وراشدين، لكن لا يجوز أن يكون ذلك من الوصية المخصصة لجهة معينة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
60719
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي