العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للقائمين على المسجد تأجير دار لتحفيظ القرآن – بُنيت من صدقات جارية لخدمة القرآن والفقراء بأجر رمزي – بمبالغ كبيرة لا يستطيع الفقير تحملها، بحجة أن دخلها سيُصرف على المسجد وأمور الدعوة، وهل يأثم المتبرع إذا تركهم يفعلون ذلك مع قدرته على منعهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب الالتزام بشرط الواقف ما لم يخالف الشرع، لأن "نص الواقف كنص الشارع"، لذا لا يجوز تعطيل دار وقفت لتحفيظ القرآن وتأجيرها لأغراض أخرى كعمارة المسجد أو أنشطة الدعوة، بل يجب الانتفاع بها فيما وقفت له. وإذا وقفت للتعليم والتحفيظ مجاناً، فلا يجوز تحويلها بأجرة إلا لحاجة ترميم ضرورية ولم يتوفر من يقوم بذلك، فيجوز أخذ رسوم قليلة أو تأجير جزء منها عليها فقط، لا للإنفاق على مشاريع أخرى. ومن خالف شرط الواقف بلا كان معتدياً آثماً، ويجب منعه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20338
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي