العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة المصلين الذين لم يأت إمامهم بركعة أخرى بعد نسيانه قراءة الفاتحة في الركعة الثانية من صلاة الفجر، وهل يلزمهم إعادة الصلاة كاملة أم الإتيان بركعة والسجود للسهو؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الإمام الرجوع لقول من يسبح به من المأمومين إذا كانوا اثنين فأكثر، إلا إذا جزم الإمام بصواب نفسه. فإذا لم يستجب الإمام لتنبيه المأمومين بعد تركه قراءة الفاتحة ومضى في القراءة، وجب على المأمومين مفارقته وإتمام صلاتهم، وعليهم إن لم يفعلوا. كما يجب على الإمام الإعادة إن ترك ركنًا، إلا إذا جزم بصواب نفسه حين نبهوه. وإذا طال الفصل، على الجميع إعادة . أما إن كان الإمام قد أسرّ بالقراءة ولم يجهر بها فقط، فلا تبطل الصلاة ولا تجب المفارقة، فالجهر والإسرار من سنن الصلاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
132264
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي