هل تأثم العمة التي تبلغ من العمر ثمانين عامًا عندما تتخطى بعض آيات القرآن في قراءتها للصلاة، وكيف يمكن مساعدتها في ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قراءة سورة الفاتحة ركن من أركان ، فمن تعذر عليه الإتيان بها على الوجه لعلة أو نسيان، وجب عليه أن يقرأها بحسب المستطاع ويسقط عنه ما لا يستطيعه؛ لقوله تعالى: "لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم". ولا تبطل الصلاة إلا إذا أسقط المصلي من الفاتحة شيئًا، أو غير الإعراب بما يحيل المعنى، هذا عند الاستطاعة، أما العاجز عن ذلك فإنه يأتي منها بحسب استطاعته. أما غير الفاتحة في الصلاة فتركه لا يبطل الصلاة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10920
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 10920
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي