هل تبطل صلاة المأموم إذا تأخر عن الإمام بمدة تسبيحتين أو ثلاث، أو رفع يديه للتكبير قبل فراغ الإمام من القراءة، أو ما هي المدة التي إن تأخر بها المأموم عن الإمام بطلت صلاته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تخلف المأموم عن إمامه ببطء يسير (تسبيحتين أو ثلاث) لسرعة الإمام أو لعذر شرعي (مثل صعوبة متابعة الإمام السريع) لا يبطل . تبطل صلاة المأموم إذا تخلف عن إمامه بركنين فأكثر، أو بركن واحد كامل لغير عذر. التخلف بركن واحد بغير عذر لا يبطل الصلاة على المشهور. التخلف بركن كامل يعني أن ينهي الإمام ركنًا والمأموم ما زال في الذي قبله. لا تبطل الصلاة برفع المأموم يديه للتكبير قبل سكوت الإمام، وإن كان الأفضل عدم سبقه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92227
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92227
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي