هل توجد قراءة منسوخة لمسح القدمين في الوضوء وكيف نُسخت؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا توجد آية منسوخة بخصوص مسح القدمين في ، وإنما هي آية واحدة محكمة وهي قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ" (المائدة: 6). وقد اختلف القراء في قراءة "وأرجلكم" بفتح اللام أو كسرها، لكن جماهير العلماء أجمعت على وجوب غسل الرجلين، مستندين إلى الأحاديث النبوية الصحيحة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخالف في ذلك إلا من شذ من الشيعة وبعض أهل الظاهر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155228
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 155228
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي