العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المال المحصل من برنامج التكافل التابع للبنك السعودي البريطاني، وهل يجوز بناء مسجد من هذا المال؟ وهل يمكن تطهير المال الذي بُني منه المسجد بالتبرع بمثله للمصالح العامة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التأمين التجاري بجميع أنواعه محرم، والبرنامج الذي اشترك فيه أخوك المتوفى يدخل في هذا التأمين .

إذا كان التأمين محرمًا، فالمؤمن له لا يأخذ من شركة التأمين إلا ما دفعه من أقساط، والباقي من المبلغ المدفوع من ينظر فيه:

- المدفوع من الأخ المتوفى يضاف إلى تركته ويكون لورثته، ولهم أن يجيزوا صرفه في بناء مسجد.

- ما زاد على الأقساط المدفوعة، إن أمكن رده لشركة التأمين رد إليها، وإلا صرف في مصالح المسلمين كبناء المساجد، ويعتبر هذا تخلصاً من المال ، لا صدقة عن المتوفى.

وقد أفتت اللجنة الدائمة بأن التأمين التجاري محرم، وأن للمصاب أن يأخذ ما دفعه للشركة، والباقي يتصدق به على الفقراء أو يصرفه في وجوه البر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19421
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي