العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء مال الزوج المخصص للصدقة للأخت المحتاجة دون علمه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا وكّلك زوجك بصرف المال في وجوه البر دون تحديد جهة معينة، فيجوز إعطاء أختك المحتاجة منه، وهذا أفضل، على الأقارب أولى من الأجانب، وهم مصرف من مصارف الصدقات. ويجوز للمرأة التصدق من مالها الخاص عن أقاربها، ومن مال زوجها إذا أذن بذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13868
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي